الشيخ الجواهري
149
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكذا لو زوّجها الأب والجدّ بذلك مع عدم المفسدة [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] ذلك وإن كان ( بدون مهر المثل ) ولعلّه كذلك [ 3 ] . بل الظاهر عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأولياء . أمّا مع عدمها [ / المصلحة ] أو مع المفسدة ف ( - هل لها أن تعترض ؟ فيه تردّد ) [ 4 ] . ( الأظهر أنّ لها الاعتراض ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 394 ، ح 6 . الوسائل 20 : 276 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل 20 : 275 ، ب 6 من عقد النكاح ، ح 1 ، وفيه : « فتكبر » و « أو الأمر » . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 149 .